العلامة الحلي
247
منتهى المطلب ( ط . ج )
فروع : الأوّل : غسل الرّجلين تابع للطَّرفين ، فاليمنى يجب تقديمها على اليسرى مع التّرتيب . الثّاني : لا يجب عليه تخليل الأصابع إلَّا مع عدم الظَّنّ بوصول الماء . الثّالث : لو خاض في النّهر وأرضه وحلة للاغتسال ، فإن كان مرتمسا أجزأه ، لأنّه حيث نوى ونزل حصلت الطَّهارة لرجليه قبل ثبوتها في الوحل ومنعه من إيصال الماء إلى البشرة . أمّا لو كان مرتّبا وجب عليه نزع رجليه من الوحل على التّرتيب ، وغسل كلّ رجل مع جانبها . مسألة : إذا اغتسل ثمَّ رأى بللا ، فإنّ تيقّنه منيّا أعاد الغسل ، والموجب للغسل إنّما هو الخروج لا الانتقال عن مستقرّه ، سواء بال واجتهد أو لم يبل . وبه قال الشّافعيّ « 1 » . وقال الأوزاعيّ « 2 » ، وأبو حنيفة « 3 » : إن خرج بعد البول فلا غسل وإلَّا فعليه الغسل . وقال أحمد « 4 » ، ومالك « 5 » ، واللَّيث ، والثّوريّ ، وإسحاق : عليه الوضوء
--> « 1 » الأم 1 : 37 ، المجموع 2 : 139 ، المحلَّى 2 : 7 ، ميزان الكبرى : 120 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 125 ، المغني 1 : 233 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 234 . « 2 » المغني 1 : 233 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 234 . « 3 » المبسوط للسّرخسي 1 : 67 ، بدائع الصّنائع 1 : 37 ، شرح فتح القدير 1 : 54 ، المجموع 2 : 139 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 126 ، ميزان الكبرى 1 : 120 ، المغني 1 : 233 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 234 ، المحلَّى 2 : 7 . « 4 » المغني 1 : 233 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 234 ، الإنصاف 1 : 231 ، المجموع 2 : 139 . « 5 » بلغة السّالك 1 : 61 ، الشّرح الصّغير بهامش بلغة السّالك 1 : 61 ، المجموع 2 : 139 ، المحلَّى 2 : 7 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 125 ، المغني 1 : 233 ، ميزان الكبرى 1 : 120 .